رسميا...اقرار قانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن خفض استخدام النقد، والذي يهدف إلى تقليل التعاملات النقدية وتعزيز وسائل الدفع غير النقدي في فلسطين.
▪️قيمة المبلغ (السقف النقدي):
يحظر الدفع النقدي في أي معاملة تتجاوز قيمتها (30,000) ثلاثين ألف شيكل أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً في الدولة لكل معاملة.
▪️المخالفات:
تُعد مخالفة أحكام القانون كل معاملة نقدية تتجاوز السقف المحدد، أو مخالفة الضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه، بما يشمل تجزئة المعاملات أو التصريح بقيم أقل من قيمتها الحقيقية للتحايل على السقف.
▪️الاستثناءات:
يُستثنى من تطبيق القانون ما يتعلق بصرف الإعانات والتبرعات والنفقات الموجهة لأغراض التنمية الاجتماعية والعمل الأهلي للأشخاص الطبيعيين، في الحالات التي يتعذر فيها استخدام وسائل الدفع غير النقدي أو عند وجود صعوبات في الوصول إليها، وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
▪️العقوبات:
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ذات الصلة بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (15%) من القيمة الإجمالية للمعاملة النقدية محل المخالفة، ويجوز فرض الغرامة على كلا طرفي المعاملة.
وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة أو التحايل عبر تجزئة المعاملة أو التصريح بقيمة أدنى من قيمتها الحقيقية بقصد التهرب.
▪️بدء التطبيق:
يعمل بالقرار بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُمنح الخاضعون له مهلة لتصويب أوضاعهم لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ النشر، مع إمكانية تمديدها بقرار من الجهات المختصة وفقاً للمصلحة العامة